عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة تخرج من
الجدي الميت ، قال : لا بأس به " الخ ( 1 ) .
ورواية الحسين بن زرارة أو موثقته قال : " كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة
الميتة ، فقال : كل هذا ذكي " ( 2 ) ورواية يونس المتقدمة ( 3 )
أو حسنته وغيرها .
نعم يظهر من عدة روايات خلاف ذلك ، كرواية بكر بن حبيب
قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه
الإنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح ، ثم أرسل بدرهم فقال : اشتر من
رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " ( 4 ) .
ورواية عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن قال : " كل
شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " ( 5 ) وروايته
الأخرى قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن
قال - : قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى
ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل
ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
فتدعه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4
وفيه " يسأله عن السن من الميتة " .
( 3 ) مرت في ص 102 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 4 - 2 - 1 .