كتاب الطهارة — صفحة 79
( فصل ) ( في تغسيل الميت ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ( 1 ) سواء كان اثني عشريا أو غيره . ( فصل ) ( في تغسيل الميت ) عدم وجوب تغسيل الكافر : ( 1 ) لا خلاف في أن تغسيل الميت واجب كفائي ، كما لا اشكال في اختصاصه بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر بل عدم جوازه وذلك لوجوه : ( منها ) : إن تغسيل الميت إنما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله ، والكافر لا احترام له وغير قابل للنظافة لأنه نجس .