تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( مسألة 1 ) : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان ( 1 )
شرح
فتذيبه بالأحزان والطاعة ( 1 ) . إلا أنه غير واجب ولا يعتبر في التوبة بوجه ، إذ قد يتوب العبد ويرجع ويندم ويعزم على عدم العود فيدركه الموت بعدها بزمان قليل قبل أن يذوب عنه لحمه . الواجبات لدى ظهور علائم الموت :

أقسام الحقوق في الذمة

: ( 1 ) الحقوق الثابتة على ذمة المكلف قد تكون واجبة الأداء فعلا وبالفور كالأموال المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب ، والديون التي يطالب بها مالكها أو التي حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم المقيد أداؤها بالقدرة والاستطاعة . وهذه الحقوق لا بد من ردها إلى مالكها ولا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها فورا ، سواء في ذلك ظهور أمارات الموت وعدمه لأنه تكليف فعلي منجز لا بد من امتثاله بردها إلى أهلها ، ولو مع القطع بالحياة للأمر بذلك شرعا ، فالايصاء غير جائز حينئذ لعدم كونه امتثالا فوريا للأمر بالرد أعني الواجب الفعلي المنجز .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 11 باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3 .