نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 1 ) .
المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر أو تغتسل عند وقت كل صلاة ،
واطلاقهما شامل للمقام أيضا .
وقد خرجنا عن اطلاقهما فيما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالواجب
حينئذ الغسل ثلاث مرات وهذا تخصيص وتقييد للمطلقتين لأنهما يقتضيان
وجوب الغسل خمس مرات حتى فيما إذا جمعت بينهما . إلا أن الأخبار ( 1 )
الدالة على جواز اقتصارها على غسل واحد عند الجمع بينهما مقيدة
ومخصصة لاطلاقهما ، وهي تدل على وجوب الغسل خمس مرات في كل
يوم إلا فيما إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثة أغسال ، وفي غير
هذه الصورة يبقى تحت الاطلاقين ولا بد من الغسل لكل صلاة .
النوافل يكفيها أغسال الفرائض :
( 1 ) قدمنا أن في المستحاضة بالقليلة لا بد لها من أن تتوضأ لكل
صلاة من غير فرق بين الفرائض والنوافل ، وأما وجوب الغسل في
المستحاضة بالكثيرة ثلاث مرات فهل يختص بالفرائض ولا تحتاج إلى
الغسل في النوافل بحيث إذا اغتسلت للصبح تأتي بها وبنافلتها وكذا
في الظهرين والعشاءين ، أو لا بد من أن تغتسل للنوافل أيضا ؟
والصحيح عدم وجوب الغسل للنوافل ، وقد يتوهم أنه لا دليل
على ذلك سوى الاجماعات المدعاة على أن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .