فيها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - ( 1 )
غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما
والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل
من الصلاتين في وقت الفضيلة .
الاستحاضة الكثيرة :
( 1 ) وقد ذكروا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل
القطنة والخرقة ، ويجب عليها الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الغداة
والظهرين والعشاءين ، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة .
أما تبديل القطنة فإن قلنا بوجوبه في المتوسطة فلا بد من الالتزام به
في الكثيرة بطريق أولى لأنها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمها ، وأما
إذا لم نقل بوجوبه في المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة ؟
قد يقال : إن وجوبه مطابق القاعدة وقد عرفت الجواب عنه .
وقد يقال : بوجوبه من جهة النص وهو صحيح صفوان عن
أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام
ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك
أتمسك عن الصلاة قال : ( لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة
بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها بعلها إن أراد ) حيث
هامش
( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .