يجب معها الغسل .
واستدل على ذلك بجملة من الأخبار الدالة على أن المستحاضة إذا
رأت صفرة فلتتوضأ ( منها ) : الموثقة المتقدمة ، ومنها صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه . . ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من
الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها ) ( 1 ) و ( منها ) :
صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة ( 2 ) ( ومنها ) : صحيحته
الأخرى ( 3 ) .
( ومنها ) : رواية علي بن جعفر الأخرى : ( فإن رأت صفرة
بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي ) ( 4 )
ومنها غير ذلك من الأخبار .
وبإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت
صفرة وجب عليها أن تغتسل :
( إحداهما ) : صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : ( إن كانت دما عبيطا
فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 5 ) .
و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم ( ع ) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .
( 2 ) الوسائل : جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .
( 3 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .
( 4 ) الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 7 .
( 5 ) الوسائل : جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .