( فصل في مستحبات غسل الجنابة )
وهي أمور :
( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .
( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف
الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث
مرات ويكفي مرة أيضا .
( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع وهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
( الخامس ) : امرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
( السادس ) : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
( السابع ) : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .
شرح
فصل في مستحبات غسل الجنابة
قد تعرض ( قدس سره ) لجملة من الأمور التي قالوا باستحبابها
في غسل الجنابة إلا أن بعضها لم يرد فيه رواية وإنما أفتى بعض الأصحاب