تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( فصل في مستحبات غسل الجنابة ) وهي أمور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . ( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . ( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ويكفي مرة أيضا . ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . ( الخامس ) : امرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . ( السادس ) : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . ( السابع ) : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .
شرح
فصل في مستحبات غسل الجنابة قد تعرض ( قدس سره ) لجملة من الأمور التي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة إلا أن بعضها لم يرد فيه رواية وإنما أفتى بعض الأصحاب