تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فإن كان فيها غسل ( 1 ) الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله
شرح
كما عرفت إلا أنه لا موجب ولا سبب لتحقق امتثال الغسل الرافع عند قصد المبيح مع عدم قصد الرافع بوجه .

لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة

: ( 1 ) وذلك لعدم المقتضي للوضوء حينئذ ولوجود المانع عنه . إما عدم المقتضي فلقوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 1 ) لأنه دل بصدره على أن كل محدث بالنوم أو بغيره يتوضأ إذا قام إلى الصلاة ثم حكم في حق المجنب بالاغتسال وحيث إن التفصيل قاطع للشركة فتدل الآية المباركة على أن الوضوء وظيفة المحدث غير الجنب وأما وظيفة المحدث المجنب فهي الاغتسال وقد صرح بذلك في قوله عز من قائل ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 2 ) وبما أن المكلف مجنب على الفرض فليست وظيفته الوضوء سواء قلنا بأن مثل مس الميت والحيض ونحوهما أسباب الوضوء وناقض له أيضا أو قلنا بأنها ليست بأسباب له فعلى جميع التقادير لا مقتضى للوضوء حينئذ . وأما وجود المانع عنه فلأن الروايات صرحت على أنه ليس قبل غسل الجنابة ولا بعده وضوء ظاهر كلمة ليس نفي مشروعية الوضوء
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 6 ، ( 2 ) النساء : الآية 43 .
كتاب الطهارة — صفحة 68 | السيد الخوئي