شرح
فالنسبة عموم مطلقا والقاعدة تقتضي عدم التداخل حينئذ لاستحالة
البعث نحو الشئ الواحد ببعثين ولو استحبابين فلا مناص حينئذ من
تقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد المقيد به متعلق الأمر الآخر .
وكذلك الحال فيما إذا كان أحد الغسلين مقيدا بقيد دون الآخر كما
ورد في أن من شرب الخمر ونام يستحب أن يغتسل من الجنابة لأنه
يمسي عروسا للشيطان ( 1 ) وكان الغسل الآخر مطلقا أو كانت النسبة
بين الغسلين هو التساوي كما في الغسل للزيارة أو الغسل لرؤية المصلوب
أو الغسل لمس الميت بعد تغسيله أو غسل الجنابة فإن الطبيعة فيها
واحدة والقاعدة في هذه الموارد هي عدم التداخل لعدم امكان البعث
نحو الشئ الواحد ببعثين إلا أن يفيد متعلق كل منهما بفرد غير الفرد
المقيد به متعلق الآخر هذا كله فيما تقتضيه القاعدة في نفسها .
ومما ذكرنا في المقام ظهر الحال في الغسل الواجب والمستحب كما
في غسل الجنابة أو مس الميت مع غسل الزيارة أو غيره من المستحبات
فإن القاعدة تقتضي فيه التداخل لأن الأمر في الغسل الواجب ارشاد
إلى شرطيته للصلاة ولا مانع من اجتماع مثله مع الطلب الاستحباب
المولوي فلو أتى بغسل واحد كفى عنهما .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 12
- إليك نصه ( جامع الأخبار ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من أحد
يبيت سكرانا إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا أصبح وجب
عليه أن يغتسل من الجنابة فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل .