تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ( 1 ) فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أم استأنف وجمعها بنية واحدة
شرح
ومن الواضح أن وظيفة المحدث بالحدث الأصغر غير الجنب هو التوضؤ دون الاغتسال كما قدمنا تقريبه عند الاستدلال بالآية المباركة . نعم لو قلنا باعتبار المرسلة ورواية الفقه الرضوي وتعدينا عن موردهما الذي هو الغسل الترتيبي إلى المقام لأمكن الحكم ببطلان غسل الجنابة حينئذ إلا أنك عرفت عدم تمامية شئ منهما . وقوع الحدث الأكبر في أثناء الغسل وصوره ( 1 ) للمسألة صور : فإن الحدث الأكبر الواقع في أثناء الغسل إما أن يكون متماثلا مع الحدث السابق كما إذا خرج منه المني في أثناء غسله من الجنابة أو مس الميت في أثناء غسله من المس وهكذا ، وإما أن يكون مخالفا له وعليه فقد يكون المتقدم هو الجنابة وما وقع في الأثناء