تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ( 1 ) الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده
شرح
الاحداث بالأصغر في أثناء الغسل كما إذا اغتسل ترتيبا أو قلنا بمشروعية الغسل الارتماسي متدرجا كما بنى عليه الماتن ( قدس سره ) وفي المسألة أقوال : ( الأول ) : عدم بطلان الغسل بذلك بل يتمه ويضم إليه الوضوء في أثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقق ( قدس سره ) واختاره في المتن . ( الثاني ) : عدم بطلانه وأما الغسل من غير وجوب الوضوء معه وهذا القول أيضا اختاره جماعة منهم المحقق الثاني ( قدس سره ) . ( الثالث ) : بطلان الغسل بالحدث في الأثناء ووجوب استينافه من غير حاجة إلى ضم الوضوء إليه . ذهب إليه الشيخ والصدوق والعلامة والشهيد ( قدهم ) ونسبه بعضهم إلى المشهور . أما القول الأول فالوجه فيه أن الحدث في أثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضا للغسل في الأجزاء السابقة منه فإن الأخبار الواردة في كيفية الغسل مع ورودها في مقام البيان ساكتة من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث في أثنائه . ( ودعوى ) أن الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل
كتاب الطهارة — صفحة 29 | السيد الخوئي