تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ( 1 ) أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 2 ) وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني
شرح
عدم الفرق بين الفحص وعدمه ( 1 ) لأن الأخبار الآمرة بالغسل فيما إذا خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الاغتسال من غير بول أو بعد البول من غير الاستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلف من الفحص وما إذا كان متمكنا من الفحص إلا أنه فحص ولم يتمكن من التمييز . لا حكم للرطوبة المشتبهة من المرأة ( 2 ) لأن مورد الأخبار الواردة في أن الرطوبة مني وموجبة للاغتسال أو بول وموجبة للوضوء فيما إذا اغتسل من غير بول أو من غير استبراء بالخرطات هو الرجل وأنه يخرج من إحليله كذا ولا يمكننا الحكم باشتراك المرأة معه لاحتمال أن يكون للرجل خصوصية في ذلك
كتاب الطهارة — صفحة 26 | السيد الخوئي