تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شئ عليه .
شرح
البول بالخرطات وثالثة يستبرء بالبول قبل الاغتسال كما أنه يستبرء بالخرطات بعد البول . الكلام في الصورة الأولى أعني ما إذا اغتسل من غير أن يبول قبله وفيه جهات للكلام : ( الجهة الأولى ) أنه لا اشكال حينئذ في أن البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل في حكم المني ويجب معها الاغتسال وذلك للأخبار ( 1 ) المعتبرة التي فيها صحيحة وموثقة حيث دلت على أنها كالمني ولا بد معها من الاغتسال وهذا هو المعروف المشهور بينهم وقد يسب إلى الصدوق القول باستحباب الغسل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة .
كتاب الطهارة — صفحة 13 | السيد الخوئي