تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة ( 1 ) مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء
شرح
فكان الاتيان به صحيحا كالاتيان به فاسدا من حيث عدم ترتب الواجب عليه فليراجع فالصحيح عدم دلالة شئ من ذلك على اشتراط العمل بالبول قبله نعم موثقة أحمد بن هلال كالصريح في الاشتراط حيث قال سألته عن رجل اغتسل قبل إن يبول : فكتب : أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل ( 1 ) . لأن قوله أن الغسل بعد البول كالصريح في أنه إذا وقع قبل البول فسد إلا أنها ضعيفة الدلالة على المدعى وذلك لعدم تعرضها لخروج البلل المشتبهة بعد الغسل وبطلان الغسل قبل البول إذا لم يخرج منه البلل المشتبهة مما لا يلتزمون به فإنما يقول من قال له على نحو الشرط المتأخر وأنه إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة يكشف ذلك عن عدم صحة الغسل الواقع قبل البول وأما إذا اغتسل ولم يبل ولم يخرج منه بلل بعد ذلك فلا يحكمون ببطلان غسله بوجه . البلل المشتبهة وصورها ( 1 ) الصور ثلاث لأنه عند خروج البلل بعد الاغتسال قد لا يستبرء بالبول قبله . وقد يستبرأ بالبول قبل الاغتسال إلا أنه لا يستبرء بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 12 .