تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله .
شرح
بالوجوب . ولا يتمكن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل دخول الوقت فلا محالة يبطل وضوءه ويجب استينافه هذا . ولكن الصحيح وفاقا للماتن صحة هذه الوضوء وعدم وجوب الاستيناف فيه ، والوجه في حكمنا بصحته أنه لا يتوجه إشكال في صحة الوضوء على جميع المحتملات في المسألة ، حيث إن فيها احتمالات : لأنا إن قلنا بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أصلا كما بنينا عليه وقلنا أنه الصحيح فلا اشكال في المسألة ، لأن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت أيضا ولم يتبدل ولم ينقلب إلى الوجوب فهو متمكن من اتيان العمل المستحب من أوله إلى آخره . وأما إذا قلنا بوجوب المقدمة وخصصنا وجوبها بالمقدمة الموصلة كما هو المختار على تقدير القول بالوجوب الغيري في المقدمة فكذلك لا إشكال في المسألة فيما إذا لم يوصله هذا الوضوء إلى الفريضة ، كما إذا قرأ القرآن بعد ذلك ثم أحدث ثم توضأ للفريضة ، وكذلك الحال فيما إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلى ذيها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) إذا لم يقصد المكلف من وضوئه هذا التوصل إلى الفريضة ، فإن الوضوء حينئذ باق على استحبابه بعد الوقت ولم يتبدل إلى الوجوب ، فالمكلف يتمكن من اتيان العمل المستحب الذي قصده قبل دخول الوقت من مبدئه إلى منتهاه .