تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر ( 1 ) لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
شرح
لما عرفت من أن الموضوع للمنع عن الاستعمال هو الماء الذي اغتسل به لا الماء الممتزج به الماء المستعمل في الاغتسال ومن هنا لا بأس بالماء المنتضح من الماء المستعمل في الإناء كما ورد في صحيحة الفضيل ( 1 ) . ( 1 ) وهذا لا لأنه إذا كان بمقدار الكر واغتسل فيه نقص عن الكر ومعه يكون الماء القليل المستعمل في إزالة الحدث . إذ لو كان الماء بمقدار الكر فحسب من دون أن يزيد عليه لنقص عنه ولو بالغسل فيه مرة واحدة كما لعله ظاهر بل من جهة حسبان أن الماء إذا اغتسل فيه مرارا متعددة وكان بقدر الكر لا زائدا عليه بكثير كما في البحار والأنهار الكبيرة صدق عليه أنه ماء مستعمل في إزالة الحدث الأكبر فإنه لو قسم إلى كل واحد واحد من اغتسالاته لو وقع بإزاء كل واحد منهما من الماء مقدار يسير غير بالغ حد الكر ، والماء القليل المستعمل في إزالة الحدث الأكبر غير رافع للحدث ثانيا فلا يصح استعماله في رفع الحدث ثانيا . وفيه أن الموضوع لعدم جواز استعمال الماء في رفع الحدث ثانيا ليس هو الماء المستعمل في إزالة الحدث الأكبر وإلا لصدق ذلك فيما هو زائد عن الكر ولم يكن للتقييد بقوله لا أزيد . وجه صحيح لأنا لو فرضنا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 1 و 5 .