( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ( 1 )
في الأثناء وبالعكس ( 2 ) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف
على النحو الآخر .
( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال
فيه ( 3 ) بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من
شرح
جواز العدول عن إحدى كيفيتي الاغتسال إلى الأخرى
( 1 ) إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي فلو كان غسل
رأسه بقصد الغسل الترتيبي ثم بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس
يشمله قوله إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأته ذلك .
( 2 ) هذا إنما يتصور على مسلكه من امكان كون الارتماس تدريجيا
وأما بناءا على ما ذكرناه من أن الارتماس أمر آني دفعي الحصول فأمره
دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه العدول والبداء في أثنائه .
إذا اغتسل في أقل من الكر
( 1 ) لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس
ولاطلاق قوله عليه السلام إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه . ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 و 13 .