تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن ( 1 )
شرح
وجوب غسل ظاهر تمام البدن في الغسل ( 1 ) لصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدء فتغسل إلى أن قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك الحديث ( 1 ) وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في حديث ( ثم أفض على رأسك وسائر جسدك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) من الأخبار الآمرة بغسل تمام الجسد . وفي موثقة سماعة يفيض الماء على جسده كله وفي بعضها إنما تمر يدها عل جسدها كله ( 4 ) . وفي بعضها : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ( 5 ) والمراد بالشعرة إما أنه معناها الحقيقي فتدل على وجوب غسل الشعر الذي هو من توابع البدن فلو وجب غسل ما هو من توابع البدن بتمامه فلا محالة يجب غسل نفسه بتمامه بطريق أولى وأما بمعناها المجازي - أي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 16 . ( 3 ) كما يستفاد من غير واحد من الأحاديث المذكورة في الباب المتقدم . ( 4 ) الوسائل : ج 1 باب 26 و 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 و 6 ( 5 ) الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 و 2 وباب 38 ، الحديث 7 .