( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضائه ( 1 ) بمعنى أنه لا يصح
إذا أصبح جنبا متعمدا أو نسيانا للجنابة وأما سائر الصيام
ما عدا رمضان وقضاءه فلا يبطل بالاصباح جنبا وإن كانت
واجبة نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
المندوبة وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان
شرح
الثالث مما يتوقف على الغسل الصوم
( 1 ) في المقام أربع مسائل :
اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر
( المسألة الأولى ) : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في
صوم شهر رمضان وعدمه . اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر وعدم
البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان هو المشهور
بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كلمات جماعة منهم العلامة في
التذكرة والمنتهى وابن إدريس في سرائره والشيخ في الخلاف وغيره في
غيره ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدمين إلا الصدوق من الحدث
الأكبر في صوم شهر رمضان فإن طريقته رحمه الله في ذلك الكتاب