تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
الحدث الأكبر أن يستدل بما قدمناه من صحيحة علا عن محمد بن مسلم ( 1 ) لأنها فصلت بين الطواف الواجب والتطوع حيث لوجب الإعادة في الأول إذا كان لا عن وضوء ولم يوجب ذلك في التطوع بل أوجب فيه الوضوء للصلاة فقط وقد أسلفنا أن المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بكل من الغسل والوضوء بقرينة عمومية السؤال وإنما خص الجواب بالوضوء لأنه الفرد الغالبي . على أن الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا وكيف كان فقد الصحيحة على أن الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطهارة وإنما تعتبر في صلاته . وبالأخبار ( 2 ) المتقدمة المعللة لاعتبار الطهارة في الطواف بأن فيه صلاة حيث قلنا أنها تدل على أن حكم الجزء يسري إلى كله في الطواف الفريضة وأما في الطواف المندوب فقد علمنا خارجا ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كله غير ثابتة وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب فهي معتبرة في صلاة دونه بنفسه .( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب ولا اشكال في اعتبارها وذلك لاطلاق أدلة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنة مضافا إلى النصوص ( 3 ) الخاصة الواردة في المقام
هامش
( 1 ) الوسائل : تقدم ذكرها في ص 360 . ( 2 ) الوسائل تقدم ذكرها في ص 361 . ( 3 ) الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف .
كتاب الطهارة — صفحة 363 | السيد الخوئي