( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب ( 1 ) لكن يحرم على
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا
وطاف فإن طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة
الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا
شرح
الثاني مما يتوقف على الغسل الطواف
( 1 ) فإن الطواف منه واجب بالأصالة بالعرض أعني ما وجب
لأجل وجوب الاتمام في الحج ومنه مندوب لأن الطواف عبادة في نفسه
وللمكلف أن يأتي به وحده من دون ضمه إلى بقية النسك وهو أمر
مندوب شرعا وهل تعتبر الطهارة من الحدث الأكبر في كلا القسمين
من الطواف أو لا يعتبر ؟ الكلام في ذلك جهات .
( الجهة الأولى ) :
في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب وتدل على ذلك نصوص .
( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن
عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو
في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ( 1 ) .
و ( منها ) : صحيحة علا عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 38 من أبواب الطواف ، حديث 4 .