تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
نعم لا يجب في صلاة الأموات ( 1 ) ولا في سجدة الشكر والتلاوة ( 2 )
شرح
عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس ويشع شعاعها حيث إن السجدة عند طلوع الشمس من آداب عبدة الشمس وإن من الواضح أن الانتظار من الفجر إلى أن يشع شعاع الشمس وعدم الاتيان في تلك المدة التي يزيد على ساعة واحدة بما ينافي الصلاة من ادبار القبلة أو التكلم أو غيرهما بعيد ولو كان واجبا لأشير إليه في نفس الموثقة فمنها يظهر عدم كونهما من الصلاة وعدم اعتبار الأمور المنافية للصلاة فيهما ومعه يكون الأمر باتيانهما قبل الكلام محمولا على الاستحباب من جهة استحباب الاستباق إلى الخيرات . ( 1 ) للنصوص ( 1 ) وقد علل في بعض أخبارها ( 2 ) بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء ولا تعتبر الطهارة في الأدعية . ( 2 ) لاطلاق أدلتهما وعدم تقييدهما بالطهارة مضافا إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة ( 3 ) ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 - 8 - 21 - 22 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 7 - 8 من أبواب صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ، باب 42 من أبواب قراءة القرآن .
كتاب الطهارة — صفحة 359 | السيد الخوئي