تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور ( الأول ) الصلاة واجبة أو مستحبة أداءا وقضاءا لها ( 1 ) ولأجزائها المنسية ( 2 )
شرح
فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة الأول : مما يتوقف على الغسل الصلاة ( 1 ) وذلك مضافا إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله وإذا قمتم إلى الصلاة . . وإن كنتم جنبا فاطهروا . . أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) كما تدل عليه نصوص كثيرة واردة في أبواب ( 2 ) متفرقة بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها والمستحبة والأدائية والقضائية . ( 2 ) من السجدة أو التشهد بناءا على أن التشهد كالسجدة قضاءا والوجه في توقفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه
هامش
( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 14 و 39 من أبواب الجنابة وج 5 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات وغيرها .