فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور ( الأول ) الصلاة واجبة أو مستحبة أداءا وقضاءا
لها ( 1 ) ولأجزائها المنسية ( 2 )
شرح
فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
الأول : مما يتوقف على الغسل الصلاة
( 1 ) وذلك مضافا إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه
بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله وإذا قمتم إلى
الصلاة . . وإن كنتم جنبا فاطهروا . . أو لامستم النساء ولم
تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) كما تدل عليه نصوص كثيرة واردة
في أبواب ( 2 ) متفرقة بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها والمستحبة
والأدائية والقضائية .
( 2 ) من السجدة أو التشهد بناءا على أن التشهد كالسجدة قضاءا
والوجه في توقفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 14 و 39 من أبواب الجنابة وج 5
باب 1 من أبواب قضاء الصلوات وغيرها .