والرجل والمرأة ( 1 ) والصغير والكبير ( 2 ) والحي والميت ( 3 )
والاختيار والاضطرار ( 4 ) في النوم أو اليقضة حتى لو أدخلت
حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان وكذا لو أدخل ذكر ميت
شرح
والموطوء متساوية بحسب الارتكاز .
( 1 ) كما عرفت تفصيله .
( 2 ) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة
غالبا وهي لا تشمل غير البالغة إلا أنه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه
شاملا لغير البالغة أيضا وذلك كما ورد ( 1 ) من أنه إذا مس أو أتى
بكرا فقد وجب عليه الغسل فإن البكر كما يصدق على البالغة كذلك
يصدق على غير البالغة .
( 3 ) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف فلو جامع
امرأة ميتة يصدق عرفا أنه جامع امرأة وإن كانت الامرأة بحسب العقل
مختصة بغير الميت لأن الميت جماد ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب
- كما عن الجواهر - حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي .
( 4 ) كل ذلك للاطلاق .
هامش
( 1 ) كما في موثقة ابن يقطين : الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب
الجنابة ، حديث 3 .