وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا ( 1 ) بلا فترة
يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي
بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه
حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط
على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء
لكل صلاة .
شرح
القسم الثالث من الأقسام الثلاثة
( 1 ) هذه هي الصورة الباقية من الصور الثلاث الباقية فإن
بنينا على ما ذكرناه في الصورة الأولى من أن البول والغائط من المسلوس
والمبطون غير ناقضتين لحدثهما ويكفي له الوضوء مرة لجميع صلواته
ولا ينتقض إلا بالحدث الاختياري فنقول به في هذه المسألة أيضا بطريق
أولى وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بناقضية إحداهما فالوجوه في المسألة أربعة .
الوجوه المتصورة في المسألة
( الأول ) : أن لا يجب عليهما الصلاة في هذه الصورة أصلا
لتعذر شرطها وهو الطهارة .
( الثاني ) : أن تجب عليهما الصلاة من غير وضوء لتعذره .