( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب
إعادة الصلاة ( 1 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في
شرح
وأما الشرط الراجع إلى الكلي في الذمم فهو راجع إلى تضييق دائرة
المبيع ولا يرجع إلى تعليق العقد ولا إلى جعل الخيار فإذا كان ما يدفعه
البائع إلى المشتري حنطة مزرعة أخرى أو صلى المؤجر في غير المكان
أو الزمان المشروط في ضمن المعاملة فليس للمشتري أن يفسخ المعاملة
بالخيار بل له رده إلى البائع ومطالبته بالمبيع الذي هو الصحة الخاصة
من الحنطة أو الصلاة ونحوهما .
فبهذا يظهر أنه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشرة ثم عجز عن
المباشرة فقد عجز عن تسليم متعلق الإجارة إلى مستحقه ومع عدم
القدرة على رده تبطل الإجارة لا محالة لا أن له الخيار لأن مرجع
الشرط في الكلي في الذمم إلى تضييق دائرة المبيع أو المنفعة المستأجرة
عليها لا إلى جعل الخيار لنفسه .
نعم لو آجر نفسه على أن يأتي بوضوء تام في الخارج بشرط
المباشرة ثم عجز عن قيد المباشرة يثبت للمستأجر الخيار على ما بيناه
آنفا ثم لا يخفى أن هذا كله مبني على القول ببطلان إجارة العاجز
عن الوضوء التام وقد عرفت أن الحق صحته .وضوء الجبيرة مجزئ عن الواقع
( 1 ) أما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفريضة فلا ينبغي