تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فالمتعين التيمم ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ( 2 ) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء
شرح
الصعيد كما في الخبر ( 1 ) فلم يتعسر الوضوء في حقه حتى يقتصر بالمعسور منه لتمكنه من بدله . ( 1 ) وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شئ من مواضع الوضوء بحيث كانت يتضرر بوصول الماء إليها وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة . المرمد يتيمم ( 2 ) وكذا الحال فيما إذا كان مضرا لعينه فقط وذلك لأن من به
هامش
( 1 ) كما في صحيحة الحلبي : لأن رب الماء هو رب الأرض وفي صحيحة ابن أبي يعفور : أن رب الماء هو رب الصعيد الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب التيمم ، الحديث 1 و 2 .