تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 1 ) لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعماله الماء في مواضعه أيضا .
شرح
إذا أضره الماء من دون جرح ونحوه ( 1 ) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها وما أفاده ( قدس سره ) فيها هو الصحيح لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختص بالجريح والكسير والقريح وأما من ليس على مواضع وضوئه شئ من ذلك إلا أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار والتكليف حينئذ التيمم لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفية المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه وإن كان ضم الوضوء مع وضع الحرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط . ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور مندفعة : بما مر غير مرة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء لأن رب الماء رب
كتاب الطهارة — صفحة 216 | السيد الخوئي