تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الغسلة كان مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
شرح
( إحديهما ) : إن ما أتى به من الغسلة كانت مستحبة وهو قد أتى بها بعنوان الوجوب . إلا أنك عرفت فيما سبق أن الوجوب والاستحباب لا يتميزان إلا بانضمام الترخيص في الترك إلى الأمر وعدمه وإلا فالمنشأ فيهما في نفسهما شئ واحد فقد تخيل وجوبه وكان مستحبا واقعا فهو من الخطأ في التطبيق الغير المضر في صحة العمل . وقد أسلفنا سابقا أن الأمر في هذه الموارد أمر واحد شخصي غير قابل للتقييد حتى يأتي به مقيدا بالاستحباب أو الوجوب بل غاية ما هناك أنه أتى به بداعي الوجوب ثم تبين استحبابه فهو من تخلف الداعي غير المبطل للعبادة وبعبارة أخرى أن العبادة يعتبر فيها اتيان ذات العمل وإضافتها إلى الله والمفروض أنه أتى بذات الغسلة الثانية وقد أضافها إلى الله سبحانه على الفرض ومعه يحكم بصحتها . و ( ثانيهما ) : إنا نحتمل أن يكون متعلق الأمر الاستحبابي خصوص الغسلة الثانية التي قصد بها عنوان الغسلة الثانية وأنه لم يتعلق بطبيعي الغسلة الثانية وحيث إنه لم ينو بها ولم يقصد بها الغسلة الثانية فلم تقع مصداقا للمستحب كما أنها ليست مصداقا للواجب فتقع باطلة والمسح بها مسح ببلة ماء خارجي فيحكم ببطلان الوضوء .
كتاب الطهارة — صفحة 180 | السيد الخوئي