تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية - معارض آخر - وهو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلا أنه قد يكون أصل واحد معارضا بأصلين ، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الاجمالي بنجاسة الإناء الشرقي ، أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثم العلم إجمالا ثانيا بوقوع نجس في الإناء الشرقي ، أو الشمالي لأن أصالة الطهارة أو استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي ، والآخر في الإناء الغربي ، ومع المعارضة يحكم بتساقط الأصول بأجمعها ولا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أولا ، والحكم ببقاء الآخر بلا معارض . والأمر في المقام كذلك ، وهذا لا لوجود علمين إجمالين بل من جهة أن استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية كما مر معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، ثم إنا لو أغمضنا النظر عن جريان استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية أيضا لا مجال لاستصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية ، وذلك للعلم الاجمالي بانتقاض أحد الوضوئين ووقوع إحدى الصلاتين مع الحدث ، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى . فإذا استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض بأصلين ، أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، والآخر استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى ، ومعه لا مناص من الحكم بسقوط الجميع ولا وجه للحكم بسقوط استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، وابقاء استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن