شرح
إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية - معارض آخر - وهو استصحاب بقاء
الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلا أنه قد يكون أصل
واحد معارضا بأصلين ، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد
كالعلم الاجمالي بنجاسة الإناء الشرقي ، أو الغربي لوقوع قطرة دم في
أحدهما ثم العلم إجمالا ثانيا بوقوع نجس في الإناء الشرقي ، أو الشمالي
لأن أصالة الطهارة أو استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض
بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي ، والآخر في الإناء الغربي ، ومع
المعارضة يحكم بتساقط الأصول بأجمعها ولا موجب للحكم بسقوط
المتعارضين منها أولا ، والحكم ببقاء الآخر بلا معارض .
والأمر في المقام كذلك ، وهذا لا لوجود علمين إجمالين بل من
جهة أن استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية
كما مر معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، ثم إنا لو
أغمضنا النظر عن جريان استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن
الصلاة الثانية أيضا لا مجال لاستصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن
الصلاة الثانية ، وذلك للعلم الاجمالي بانتقاض أحد الوضوئين ووقوع
إحدى الصلاتين مع الحدث ، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ
عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى .
فإذا استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض
بأصلين ، أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، والآخر
استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الأولى ، ومعه
لا مناص من الحكم بسقوط الجميع ولا وجه للحكم بسقوط استصحاب
الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب بقاء الحدث
إلى ذلك الزمان ، وابقاء استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن