تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا ( 1 ) من الوقت أو زمان الامكان ، بحيث يصدق عليه التهيؤ .
( الرابع ) : دخول المساجد ( 2 ) .
شرح
لصلاة الظهر هذا . والذي يسهل الخطب أن الوضوء مستحب نفسي عندنا ، ومعه لا يفرق الحال في مشروعيته بين أن يأتي به قريبا من وقت الفريضة أم بعيدا عنه . ( 1 ) قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك آنفا فلاحظ . الوضوء لدخول المساجد : ( 2 ) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الحكم باستحباب الوضوء بغاية الدخول في المساجد وما ألحق بها من المشاهد المشرفة أيضا محل المناقشة والكلام ، إذ الأخبار الواردة في استحباب دخول المساجد أو هي مع المشاهد متطهرا ( * 1 ) إنما تدل على أن الوضوء قبل دخولهما أمر مستحب . وأما أنه مشروع بتلك الغاية ، ويستحب الوضوء بغاية دخولهما فهو مما لا يكاد يستفاد منها كما عرفت ، لامكان أن يتوضأ بغاية الكون على الطهارة أو الصلاة المندوبة أو غيرهما من الغايات المسوغة للوضوء هذا . ويمكن أن يصحح الوضوء المأتي به بغاية دخول المسجد وما ألحق به من المشاهد وغيره من الغايات المذكورة في المتن بأنا مهما شككنا في شئ فلا نشك في أن الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة فإن بنينا على أن الطهارة هي الوضوء في نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور ( * 2 ) وأنه
هامش
( * 1 ) راجع الباب 10 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) راجع الجزء الثالث ص 513 .
كتاب الطهارة — صفحة 9 | السيد الخوئي