( مسألة 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل ( 1 ) .
( مسألة 4 ) لا يجب غسل باطن العين ، والأنف والفم ( 2 ) إلا شئ
منها من باب المقدمة .
( مسألة 5 ) في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط ( 3 ) .
شرح
يجزي عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم ، وبها رفعنا اليد عما تقتضيه
الآية المباركة والأخبار المتقدمة ، كما استكشفنا بها أن المراد بالغسل الواجب
هو غسل الشعر المحيط بالبشرة وذلك ، لحكومتها عليهما .
ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف وأما
ما كان خارجا عن المتعارف في الطول أو كان خارجا عما دارت عليه
الإصبعان - عرضا - كعريض اللحية فلا دليل على كون غسله مجزءا عن
غسل ذات البشرة ولعله ظاهر .
( 1 ) كما قد يتفق في بعض النساء ، والوجه فيما أفاده ( قده ) أن
بعض الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملا على عنوان الرجل ، كما
في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - ع - قال : سألته عن الرجل يتوضأ
أيبطن لحيته ؟ قال : لا ( * 1 ) إلا أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر - ع -
قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به
الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ( أن يطلبوه ) ولا يبحثوا عنه ولكن يجري
عليه الماء ( * 2 ) عامة شاملة لكل من الرجال والنساء .
( 2 ) قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدمة وذكرنا
أن البواطن لا يجب غسلها إلا بمقدار يسير من باب المقدمة العلمية فلاحظ
( 3 ) قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقا ولا حاجة معه إلى الإعادة فليراجع .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .