تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ( 1 ) فلا يجب غسله .
( مسألة 2 ) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله ( 2 ) .
شرح
الباطن لا يجب غسله : ( 1 ) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا اشكال فيه ، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بامرار اليد عليه وهذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه ، كما لا يخفي . ويؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر - ع - ليس المضمضة ، والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر ( * 1 ) . وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه . وقد عرف سابقا أنه المقدار الواجب في غسل الوجه وكذلك في داخل العين ونحوها . الشعر الخارج عن الحد : ( 2 ) وذلك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل : فاغسلوا وجوهكم . ( * 2 ) والأخبار المتقدمة قريبا ، إلا أنا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه
هامش
( * 1 ) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المائدة : 5 : 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 81 | السيد الخوئي