( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة .
( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف .
( السابع ) : صلاة الأموات .
( الثامن ) : زيارة أهل القبور .
( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله .
( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
( الحادي عشر ) : زيارة الأئمة ولو من بعيد .
( الثاني عشر ) : سجدة الشكر ، أو التلاوة .
( الثالث عشر ) : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة .
( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة
إلى كل منهما .
( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
( السادس عشر ) : النوم .
( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .
( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة .
( العشرون ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو
شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا .
شرح
على وضوء ( * 1 ) كما قدمناه سابقا وهو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس
الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث ويقصدون بها الوضوء
والغسل والتيمم ، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب ومما ندب إليه في
الشريعة المقدسة ، لأن الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى
هامش
( * 1 ) راجع الجزء الثالث ص 515 .