تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( مسألة 2 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات ، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ( 2 ) وإن لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه
شرح
أرمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله ) ( * 1 ) . ( 1 ) لأن العبرة في القصاص إنما هو بتحقق القتل العمدي ، وملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل أو يترتب عليه الموت غالبا وهو متحقق في جميع هذه الموارد . ( 2 ) فإن الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي ، فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 7 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 5 | السيد الخوئي