القاتل ومع الشك لا تجب ( 1 ) .
( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ( 2 )
ولا من سائر أمواله ( 3 )
شرح
( 1 ) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة بناء على
ما قويناه من جريان الأصل في الأعدام الأزلية وبها يحرز أنه ليس منها .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات
منها صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة شربت
دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال : إن كان
له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه إلى أن قال
قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنها قتلته
فلا ترثه ( * 1 ) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال :
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( * 2 )
ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للمرأة من
دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( * 3 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات
منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) إن أمير المؤمنين ( ع ) قال : إذا
قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها ( * 4 ) ومنها صحيحة
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل أمه أيرثها ؟
قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 8 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 11 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل : الجزء 17 الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 2 .