تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ( 1 ) ودية ما دونها في مال الجاني ( 2 ) . ( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله ( 3 )
شرح
( منها ) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فإن سكت حتى يموت قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( * 1 ) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين ( * 2 ) فإنهما تدلان على أن الولاء للإمام فتكون معقلته عليه كما تقدم . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ( * 3 ) ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدمة ، ثم إن ظاهر المعتبرة أنه يجب على الجاني أجر الطبيب زائدا على الدية والظاهر : أن هذا لم يقل به أحد ، وعليه فإن تم اجماع وإلا فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة . ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 16 الباب : 41 من أبواب العتق ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 5 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 .