المولى إذا لم تكن له قرابة ( 1 ) وإذا مات مولاه قبله فجنايته
على من يرث الولاء ( 2 ) .
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا
من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ( 3 )
وإلا فيعقله الإمام من بيت المال ( 4 ) .
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا ولي الرجل الرجل ، فله ميراثه وعليه
معقلته ( * 1 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات منها
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولائه
ولمن ميراثه ؟ قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها ( * 2 ) .
( 2 ) تدل على ذلك اطلاق الصحيحتين المتقدمتين بتقريب أن من يرث
الولاء يكون وليا فتكون معقلته عليه .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها
صحيحة إسماعيل بن المفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أعتق أنه
أن يضع نفسه حيث شاء فتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى
للذي أعتقه ، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من
شاء ( * 3 ) وتقريب دلالتها كما تقدم و ( منها ) صحيحة سليمان بن خالد
الآتية ، وقريب منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) .
( 4 ) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء 17 الباب : 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 35 من أبواب العتق ، الحديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 16 الباب : 36 من أبواب العتق ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل : الجزء : 16 الباب : 41 من أبواب العتق ، الحديث : 2 .