تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ( 1 ) ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها ( 2 ) . ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور
شرح
الأب والابن أيضا ، وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها ( * 1 ) فلا تدل على استثناء الولد من العاقلة وذلك لأن الظاهر منها هو أن الولد مستثنى ممن له الولاء وهم العصبة فإن ولاء الأم لا يصل إلى ولدها وإنما يصل إلى غيره من عصبتها فإذن الصحيحة تدل على دخول الولد في العاقلة لكنه لا يرث الولاء من الأم . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وذلك لمعلومية أن القاتل غير العاقلة حيث إن العاقلة تضمن جنايته وما عن أبي حنيفة من مشاركته العاقلة في الضمان واضح الضعف . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب أما الأولان فللحديث رفع القلم عنهما وأما الثالث فتدل عليه مضافا إلى أن المرأة خارجة عن مفهوم العصبة صحيحة الأحول قال قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( ع ) فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال . الحديث ( * 2 ) وقريب منها رواية إسحاق ابن محمد النخعي ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 16 الباب : 39 من أبواب العتق ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 2 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 17 الباب : 2 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 1 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 440 | السيد الخوئي