تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما ( 1 ) وأما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط الزرع وكلب الصيد وأما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة ( 2 ) .
شرح
بشرائط الذمة فدمه هدر فما ظنك بما له ثم إن المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير فيها هو تركه علنا وجهرا وعليه فمن فعل ذلك متسترا به لم يخرج عن الذمة . نعم هنا روايتان قد يتوهم دلالتهما على الضمان مطلقا وإن لم يكن متسترا ( أحدهما ) رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ( * 1 ) و ( ثانيتهما ) معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث : إن عليا ( ع ) ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني ( * 2 ) أقول أما الرواية الأولى فمضافا إلى ضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم أنها قضية في واقعة فلا اطلاق لها ومنه يظهر حال معتبرة غياث أيضا حيث إنه لا اطلاق فيها ليتمسك به لاثبات الضمان حتى في صورة عدم التستر والعمل بشرائط الذمة وأما ما في الجواهر من تسليم الاطلاق واحتمال أن يكون ذلك من جهة بناء الخنزير على عدم التستر به فلا يكون التستر به من شرائط الذمة عليه فلا يمكن المساعدة عليه وذلك لما عرفت من عدم الاطلاق فيها ولأنه لا فرق بين لحم الخنزير وغيره من جهة لزوم التستر على ما نطقت به صحيحة زرارة المتقدمة . ( 1 ) لأنها ليست من ما يتمول شرعا فلا ضمان في اتلافها . ( 2 ) بيان ذلك أن في الأول وجوها ، ( الأول ) : إن فيه كبشا واختاره الفاضلان والشهيدان بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر واستند في ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 26 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 26 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 ، 2 .