تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرحه فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ( 1 ) نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ( 2 )
شرح
أنه لم يصر من المباحات الأصلية ولا ملكا للجاني لعدم الموجب لذلك أصلا وعليه فبطبيعة الحال يتخير المالك بين أخذ أجزائه القابلة للملك والانتفاع ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وميتا وبين رفع اليد عنها ومطالبته بتمام القيمة وليس له حق الامتناع وقد تقدم جريان السيرة على ذلك . ( 1 ) وذلك لأن أجزاء العين وصفاتها الدخيلة في المالية مضمونة كأصلها . ( 2 ) خلافا للمشهور بين الأصحاب حيث إنهم ذهبوا إلى أن فيها الأرش كغيرها من الأعضاء والجراح والكسر ولكن الصحيح ما ذكرناه وفاقا للشيخ وجماعة والمحقق في النافع وتدل على ذلك عدة روايات منها : صحيحة أبي العباس قال قال أبو عبد الله ( ع ) : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ( * 1 ) ومنها صحيحة عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله أسئله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( ع ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي ( ع ) ذلك ( * 2 ) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى علي ( ع ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين ( * 3 ) . ( بقي هنا شئ ) وهو أن الشيخ في المبسوط والخلاف حكى عن الأصحاب أن في عين الدابة نصف قيمتها وكذا كل ما كان في البدن منه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 47 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 47 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 426 | السيد الخوئي