تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
تكونا من شخص واحد أو من شخصين ( 1 ) . ( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ( 2 ) ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ( 3 ) ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ( 4 )
شرح
قال ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان . الحديث ( * 1 ) . ( 1 ) لاطلاق الدليل . ( 2 ) للاطلاق وعدم المقتضي التداخل . ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات الأدلة ( 4 ) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا أربعة : ( الأول ) أنهما صارتا بذلك واحدة فيترتب عليها حكم الموضحة الواحدة من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية ( الثاني ) أن الايصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين فلكل منها حكمها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية ( الثالث ) : التفصيل بين ما كان الايصال بينهما بفعل الجاني وما كان الايصال بالسراية فالأول لا يوجب الاتحاد دون الثاني ( الرابع ) أنهما شريكان في عدم ايجاب الاتحاد ، ويفترقان في أن الأول جناية ثالثة في قبالها والثاني ليس جناية ، أما ( القول الأول ) فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد والمحقق في الشرائع ، واستدل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 384 | السيد الخوئي