تكونا من شخص واحد أو من شخصين ( 1 ) .
( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ( 2 )
ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه
ديتها ( 3 ) ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وإن
كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد
الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل
أقوال ( 4 )
شرح
قال ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية
ما جنتا كائنا ما كان . الحديث ( * 1 ) .
( 1 ) لاطلاق الدليل .
( 2 ) للاطلاق وعدم المقتضي التداخل .
( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات الأدلة
( 4 ) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا أربعة : ( الأول ) أنهما صارتا
بذلك واحدة فيترتب عليها حكم الموضحة الواحدة من دون فرق بين أن
يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية ( الثاني ) أن الايصال جناية ثالثة
فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين فلكل منها حكمها بلا فرق في ذلك
بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية ( الثالث ) : التفصيل بين ما كان الايصال
بينهما بفعل الجاني وما كان الايصال بالسراية فالأول لا يوجب الاتحاد دون
الثاني ( الرابع ) أنهما شريكان في عدم ايجاب الاتحاد ، ويفترقان في أن
الأول جناية ثالثة في قبالها والثاني ليس جناية ، أما ( القول الأول ) فقد
اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد والمحقق في الشرائع ، واستدل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .