والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا ( 1 ) .
( الثامن ) المأمومة
وهي التي تبلغ أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 2 ) ويكفي فيها ثلاث وثلاثون
من الإبل ( 3 ) وكذا الحال في الجائفة ( 4 ) .
( مسألة 361 ) : ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة
الدانية من المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ( 5 ) وأما إذا
كانتا بضربتين فلكل منهما ديته ( 6 ) من دون فرق بين أن
شرح
( 1 ) وذلك لأن موضع الدية هو المنقلة وهي لا تستلزم الجرح دائما .
( 2 ) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء ، وتدل على ذلك صحيحة
معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الشجة المأمومة فقال :
ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية . الحديث ( * 1 ) .
( 3 ) تدل على ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة .
( 4 ) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدمات .
( 5 ) تدل على ذلك نفس روايات الباب نظرا إلى أن المرتبة العالية
منها تستلزم المراتب الدانية غالبا مضافا إلى أن التعدد يحتاج إلى دليل
ولا دليل في المقام .
( 6 ) لاطلاق هذه الروايات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سألت
أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 12 .