تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا ( 1 ) .

( الثامن ) المأمومة

وهي التي تبلغ أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 2 ) ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ( 3 ) وكذا الحال في الجائفة ( 4 ) . ( مسألة 361 ) : ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية من المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ( 5 ) وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته ( 6 ) من دون فرق بين أن
شرح
( 1 ) وذلك لأن موضع الدية هو المنقلة وهي لا تستلزم الجرح دائما . ( 2 ) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء ، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية . الحديث ( * 1 ) . ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة . ( 4 ) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدمات . ( 5 ) تدل على ذلك نفس روايات الباب نظرا إلى أن المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالبا مضافا إلى أن التعدد يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام . ( 6 ) لاطلاق هذه الروايات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 12 .