تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ( 1 ) ( الثاني ) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة ( 2 )
شرح
وما ذكره جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في القواعد من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا ، فإذا الصحيح : ما ذكرناه من أن المرجع فيه الحكومة . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك موسعا في القصاص في المسألة الثامنة والعشرين . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة روايات ( منها ) : صحيحة يونس أنه عرض على الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه ( في ذهاب السمع كله ألف دينار . الحديث ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في رجل ضرب رجلا في إذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية ، قيل يا أمير المؤمنين : فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال : إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 3 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .