( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ،
فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت
ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا ( 1 )
( الثاني ) السمع
وفي ذهابه كله دية كاملة ( 2 )
شرح
وما ذكره جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة
في القواعد من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا ، فإذا
الصحيح : ما ذكرناه من أن المرجع فيه الحكومة .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك موسعا في القصاص في المسألة الثامنة
والعشرين .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة روايات ( منها ) :
صحيحة يونس أنه عرض على الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه ( في
ذهاب السمع كله ألف دينار . الحديث ( * 1 ) و ( منها ) : صحيحة
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في رجل ضرب رجلا في
إذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن
سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية ، قيل
يا أمير المؤمنين : فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال : إن كان الله رد
عليه سمعه لم أر عليه شيئا ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 3 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .