تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ( 1 ) ما لم تزد على دية اليد الكاملة ( 2 ) . ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد ( 3 ) . ( العاشر ) الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح ( 4 )
شرح
( 1 ) وذلك لعدم احراز أنها أصلية ، والدية إنما تترتب على قطع اليد الأصلية ومقتضى الأصل عدمها ، وعليه فلا محالة يكون المرجع فيه : الحكومة حيث لم يثبت تقدير فيه شرعا . ( 2 ) وذلك لأنه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية اليد الأصلية . ( 3 ) لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية . ( 4 ) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين ( الأول ) : ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ، ( الثاني ) : ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل
مباني تكملة المنهاج — صفحة 302 | السيد الخوئي