وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ( 1 ) ما لم
تزد على دية اليد الكاملة ( 2 ) .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية
وكذا الحال في العضد ( 3 ) .
( العاشر ) الأصابع
المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين
عشر الدية ، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو
الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد
أو الرجل وهو الصحيح ( 4 )
شرح
( 1 ) وذلك لعدم احراز أنها أصلية ، والدية إنما تترتب على قطع اليد
الأصلية ومقتضى الأصل عدمها ، وعليه فلا محالة يكون المرجع فيه : الحكومة
حيث لم يثبت تقدير فيه شرعا .
( 2 ) وذلك لأنه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية
اليد الأصلية .
( 3 ) لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية
وفي كل واحد منهما نصف الدية .
( 4 ) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين ( الأول ) : ما هو المشهور
والمعروف بين الأصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين
والرجلين عشر الدية ، ( الثاني ) : ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف
وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل