بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القصص
وفيه فصول :
الفصل الأول في قصاص النفس
( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة
عمدا وعدوانا ( 1 ) ويتحقق العمد بقصد البالغ للقتل ،
ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه ( 2 ) بل
الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة ، وإن لم يكن
شرح
( 1 ) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى .
( 2 ) لتحقق قصد القتل حقيقة فيتحقق القتل العمدي الذي هو الموضوع
للقصاص . وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) صحيحة الحلبي ،
قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو
بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب
غيره ) ( * 1 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 11 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .