تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها ( 1 ) . ( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ( 2 ) وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية ( 3 ) وإلا فالدية كاملة ( 4 ) . ( السابع ) الأسنان وفيها دية كاملة ( 5 )
شرح
( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر . ( 2 ) لاطلاق الروايات المتقدمة . ( 3 ) لما عرفت من أن في قطع لسانه ثلث الدية . ( 4 ) فإن الخارج عن الاطلاقات إنما هو لسان الأخرس فإذا شك فيه فالمرجع هو الاطلاقات . ( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح العلامة في التحرير دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية : أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثني عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذاك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية