أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها ( 1 ) .
( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ( 2 ) وأما
إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه
أخرس ففيه ثلث الدية ( 3 ) وإلا فالدية كاملة ( 4 ) .
( السابع ) الأسنان
وفيها دية كاملة ( 5 )
شرح
( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
( 2 ) لاطلاق الروايات المتقدمة .
( 3 ) لما عرفت من أن في قطع لسانه ثلث الدية .
( 4 ) فإن الخارج عن الاطلاقات إنما هو لسان الأخرس فإذا شك
فيه فالمرجع هو الاطلاقات .
( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط
وصريح العلامة في التحرير دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه ما رواه
الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى في الأسنان
التي تقسم عليها الدية : أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير
الفم واثني عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب
خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا
كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون
ذلك أربعمائة دينار ، فذاك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية