تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 285 ) : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية ( 1 ) . ( مسألة 286 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعلى الأول تستعاد الدية ( 2 ) وأما على الثاني فلا تستعاد ( 3 ) . ( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة ، وإن نطق ببعضها دون بعض
شرح
( 1 ) الوجه في ذلك واضح فإنه بعد ما كانت العبرة بالحروف فلا أثر لملاحظة المساحة . ( 2 ) لأنه لم يذهب حقيقة فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على أن ذهابه يوجب الدية . ( 3 ) وذلك لأن العود عليه نعمة جديدة وهبة من الله تعالى نظير ما لو قطع لسانه ثم أنبته الله تعالى فإن هذا هبة منه سبحانه فلا توجب استعادة الدية .