مساحة ( 1 ) وأما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم
ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح فيها ( 2 )
شرح
وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية ) ( * 1 ) وأما صحيحة أبي بصير عن
أبي جعفر ( ع ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل
أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن كان لسانه
ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث
دية لسانه . الحديث ( * 2 ) فهي غير ثابتة على ما تقدم قريبا في البحث
عن خسف العين العوراء .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح
الانسان ويدل عليه ما تقدم من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه
الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك
( 2 ) بيان ذلك : أن في المسألة احتمالات وأقوالا ( الأول ) : أن يكون
المدار على خصوص ذهاب المنفعة وهو المشهور ، ( الثاني ) : أن يكون
المدار على المساحة فحسب كما مال إليه المحقق الأردبيلي ( قده ) ، ( الثالث ) :
أن يكون اللازم أكثر الأمرين كما قواه الشهيد الثاني ( قده ) ، ( الرابع ) :
أن يكون الواجب مجموع الأمرين كما احتمله المحقق الأردبيلي ( قده ) وقواه
صاحب الرياض ، والظاهر من هذه الاحتمالات والأقوال هو الأول ،
وتدل عليه معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، قلت له : رجل
ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض
فقال : يقرء المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم
الدية ، قال قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجمل . الحديث ( * 3 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 7 .