( السادس ) اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة ( 1 ) وفي قطع
لسان الأخرس ثلث الدية ( 2 ) وفيما قطع من لسانه فبحسابه
شرح
وقد عرفت أنها من ناحية موافقتها للروايات المتقدمة تتقدم على معتبرة
ظريف من ناحية مخالفتها لها ، وبما أن الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة
متقدم على الترجيح بمخالفة العامة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامة ،
وقد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوي من جهة ثبوت الدية لا في
مقدارها وهذا منه غريب كما لا يخفى ويؤيد ذلك اتفاق النصوص ومنها
معتبرة ظريف على أن في الشفتين الدية كاملة فلو كانت دية السفلى ثلثي
الدية لزم الزيادة على الدية وهو بعيد .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وتدل
عليه عدة روايات ، ( منها ) : ما في كتاب ظريف ( واللسان إذا استؤصل
ألف دينار ) ( * 1 ) و ( منها ) : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع )
( في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي اللسان إذا قطع
الدية كاملة ( * 2 ) ، و ( منها ) : صحيحة هشام بن سالم قال : ( كل
ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية إلى أن قال وما كان فيه واحد
ففيه الدية ) ( * 3 ) .
( 2 ) من دون خلاف واشكال بين الأصحاب وتدل عليه صحيحة
بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 ، 7 ، 12 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 ، 7 ، 12 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 3 ، 7 ، 12 .